قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
المادة 9
تتم عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للانتخاب، وتضم المكاتب الملحقة والمكتب المركزي، رئيسا وأمينا يعينان بموجب مقرر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تضم عن كل سلك من المدرسين، ممثلا عن قائمة المترشحين تعينه بالقرعة اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية .