قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
المادة 2
يحدد عدد أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية الذين يجب انتخابهم على النحو التالي :
- 30 أستاذا مرسما عند حلول 5 مارس سنة 1978 على أساس 10 أساتذة عن كل فرع ..
- 3 أساتذة محاضرين في الطب مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين وغير مسجلين في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة .
- 3 أساتذة مساعدين، مرسمين عند حلول 5 مارس سنة 1978، غير مترشحين للتسجيل في قائمة التأهيل لسلك الاساتذة المحاضرين في الطب .