قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
المادة 13
لا يجوز للاعضاء الذين تنتهى وكالتهم، أن يترشحوا مرة أخرى الا بعد عامين ابتداء من نهاية هذه الوكاله