قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1398 الموافق 17 يناير سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية وتعيين تاريخها . 265
المادة 11
ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يعلن النتائج .
ويعد منتخبين :
أ) المترشحون العشرة الاوائل ممثلو الفروع التابعة للجنة الجامعية الوطنية وحسب العدد المتناقص للاصوات .
ب) المترشح الذي حصل على أغلبية الاصوات بالنسبة للاساتدة المحاضرين في الطب والاساتدة المساعدين.