قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة .2007 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة