قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 2
يمنع صيد الأسماك الكثي رة الت رح ال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني :
- بالنسب ة لسف ن الصيد بواسط ة حبال الصنانير :
من أوّل يونيو إلى 31 ديسمب ر من كل سنة، ليلا ونهارا.
- بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية :
من أوّل يوليو إلى 31 ديسمبر من ك ل سنة، ليلا ونهارا.