قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1428 الموافق 28 فبراير سنة 2007، يحدّد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة الأولى
تطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-367 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد الأسماك الكثيرة الترحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني.