قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن فتح سنة تحضيرية للماجيستير فى اللغة والأدب الانجليزي بمعهد اللغات الحية الأجنبية بجامعة الجزائر . 1524
المادة الأولى
فتح المادةتفتح سنة تحضيرية للماجيستير في اللغة والأدب الانجليزى بمعهد اللغات الحية الاجنبية بجامعة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 76-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.