قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 9
التأشير على قوائم التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، هو إجراء موجّه للتص ريح بمطابقة السلع والخدم ات المتضمن ة في تصريح المستثمر للأحكام التنظيمية المتعلّقة بقوائم النشاطات والسلع المستثناة من المزايا.
بالإضافة، لا تخوّل تأشيرة القوائم، حقّ المراقبة في المسار التقني والتدخّل في طبيعة التجهيزات المقتناة أو عددها أو حجمها.