قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 8
تعدّ قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وتلك التي تشكّل حصصا عينية من طرف المستثمر وتحمل توقيعه المصادق عليه.
يؤشر ويوقع مدير الشباك الوحيد المختص أو مفوّضه على كل صفحات هذه القوائم.