المادة 7
يتضمّن الملف الذي يقدّمه المستثمر عندما يعبّر عن رغبته في الاستفادة من المزايا، الوثائق الآتية :
1 - وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار.
- التصريح بالاستثمار وطلب مزايا في نسختين
(2) أصليتين مطابقتين للنموذج المحدّد في الملحق الأوّل والخامس من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المح دّد ف ي المل حق ال ثالث من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- عند الاقتضاء، قائمة السلع المكوّنة للحصص العينية في أربع (4) نسخ أصلية مطابقة للنموذج المحدّد في الملحق الرابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريف المستثمر.
غير أنه، إذا كان المشروع قد استفاد من قرار منح مزايا لا يقبل طلب التصريح الجديد إلاّ بعد الإقفال النهائي للملف الأصلي والمرفق بتقديم الوثيقة الموافقة التي تثبت ذلك.
2 - وثائق خاصة بالاستثمارات الأخرى فيما عدا استثمارات الإنشاء.
باستثناء استثمار الإنشاء، تؤدي الأنواع الأخرى للاستثمار، زيادة على الوثائق المذكورة في النقطة الأولى أعلاه، إلى تقديم نسخة من السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي وشهادة المستخدم.
عندما تقدّم الاستثمارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعنوان التوسع وإعادة الهيكلية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة والتي استفادت من قرار أصلي، يدعم الملف حسب الحالة إمّا بمحضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي وإمّا بشهادة إقفال أو رفع اليد النهائي.