قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 3
يتمّ التصريح بالاستثمار حسب إجراء على أساس ملفات مختلفة، حسبما إذا كان المستثمر يطلب المزايا أو يتنازل عنها.