قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 2
التصريح بالاستثمار، هو إجراء اختياري يعبّر من خلاله المستثمر عن نيته في إنج از استثمار في نشاط اقتص ادي لإنتاج السلع والخدمات تدخل في إط ار تطبيق الأمر 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.