قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 13
يعدّ مقرّر منح المزايا ويسلّم في الآجال المحدّدة بموجب التشريع الساري المفعول.
لا يتضمّن مقرّر منح المزايا إلاّ المزايا المتعلّقة بالضرائب التي يخضع لها الاستثمار حسب الشّ كل القان وني المتبنّى من ط رف المستثمر لممارس ة النشاط المقصود.
يميّز مقرّر منح المزايا، في حالة تعدّد الوحدات أو التمركزات، بين تلك الخاضعة للنظام العام وتلك الخاضعة للنظام الاستثنائي للمناطق.