قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 12
يكرّس انتهاء عمليات التحقق بإعداد شهادة إيداع التصريح بالاستثمار حسب النموذج المحدد في الملحق السابع من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.