قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
المادة 11
يؤدي التصريح بالاستثمار إلى التحقق من طرف مصالح الوكالة من :
أ - أن التصريح مستوف لكل المعلومات وأنه مرفق بالوثائق المطلوب ة وأن المعلومات مطابقة للوثائق المقدمة لدعم الملف وأن النشاط أو النشاطات المذكورة قابلة للاستف ادة من المزايا طبقا للمرسوم التّنفيذيّ رقم 07-08 المؤرّخ في 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
ب - أن تشخيص نوع الاستثمار يطابق الوثائق المقدّمة لدعم التصريح.