قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
المادة 7
تعطى أولوية التأهيل في احدى الاصناف الرياضيي النخبة الممارسين الرياضات أولمبية.
الا انه يمكن أن تشمل صفة رياضيي النخبة الرياضيين المسجلين في رياضة غير أولمبية بناء على مستوى تطورها وكثافة ممارستها في الاطار الدولي.