قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كل سنة، القائمة الاسمية الرياضيي النخبة المدرجين في احدى الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب كل رياضة بناء على اقتراح الرابطة الرياضية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.
ويعلن عن هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
وتعدل وتتمم حسب الأشكال نفسها.