قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
المادة 4
توضع مقاييس الالتحاق والترقية في أصناف رياضيي النخبة على أساس : 1 (1) - النتائج الرياضية المحققة خلال المسابقات | الرسمية، 2 (2) - كفاءة رياضيي النخبة ومؤهلاتهم على المستوى النفسي والطبي والخلق الرياضي.