قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
المادة 3
يتم التحاق وترقية رياضيي النخبة في احدى الاصناف المبينة في المادة 2 أعلاه، على أساس مقاييس تضعها مسبقا الاتحاديات الرياضية المختصة ويحددها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.