قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 20 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إحداث فرع في دائرة اختصاص محكمة المسيلة . 5
المادة الأولى
يحدث في دائرة اختصاص محكمة المسيلة فرع يمتد اختصاصه الاقليمي الى بلديات حمام الضلعة وأولاد منصور وونوغة وأولاد ماضي وتار مونت. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكون مقر هذا الفرع في بلدية حمام الضلعة.