المادة الأولى
تتكون لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك والرتب اللجنة - المتصرفون الأولى
- مساعدو المتصرفين
- النفسانيون العياديون
- النفسانيون التربويون
- المهندسون الإحصائيون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون الرئيسيون في المخبر اللجنة والصيانة 2
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- المترجمون - التراجمة
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي اللجنة - ملحقو الإدارة
3 - المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- كتّاب المديرية الرئيسيون
- أعوان الإدارة
- كتّاب المديرية التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة 4 المحاسبون الإداريون الكتّاب أعوان حفظ البيانات
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول اللجنة
5 - سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني
- الحجّاب الرئيسيون