قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20
المادة 4
يدعى اعضاء اللجنة للاجتماع من طرف الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع .
المادة ه : لا يمكن للجنة أن يصح اجتماعها الا اذا حضر ثلاثة من أعضائها على الاقل .