قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20
المادة 3
يتولى كتابة هذه اللجنة من يعين لها بناء على طلب الرئيس .