قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978
المادة 7
الفقرة 1 المقطع 2 : 1 – ... على أنه فيما يتعلق بالتأديات المترتبة على المبالغ الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستحقة عن دفعات السنة الجارية فيجوز تحصيلها في غضون الخمسة عشر يوما من كل ربع سنة ميلادية عن الربع المنصرم من قبل أرباب العمل والمكلفين بالضريبة التي لا يتجاوز فيه مجموع المبلغ الخاص بالتأدية الاجمالية وبالضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات مقدار 300 د ج عن تمام ربع السنة )