قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 1 مقطع من المادة 7 من القرار المؤرخ فى 17 يوليو سنة 1952 المطبقة بموجبهما المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 2
فتح المادةالفقرة 1 : ) 1 - تستثنى من أسس التأدية الاجمالية التعويضات والمبالغ والمعاشات والمرتبات الوارد تعدادها في المادة 106 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة ، دون أن يشمل ذلك الحصة العمالية للضمان الاجتماعى والمبالغ المقتطعة لجهة التقاعد وعند الاقتضاء الرسم التكميلي للمرتبات المرتفعة » .
المادة 7
فتح المادةالفقرة 1 المقطع 2 : 1 – ... على أنه فيما يتعلق بالتأديات المترتبة على المبالغ الجمعة 22 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستحقة عن دفعات السنة الجارية فيجوز تحصيلها في غضون الخمسة عشر يوما من كل ربع سنة ميلادية عن الربع المنصرم من قبل أرباب العمل والمكلفين بالضريبة التي لا يتجاوز فيه مجموع المبلغ الخاص بالتأدية الاجمالية وبالضريبة المترتبة على الاجور والمرتبات مقدار 300 د ج عن تمام ربع السنة )
المادة 2
فتح المادةتلغى الفقرة 3 من المادة 2 والمادتان 5 و 6 والفقرة من المادة 10 من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المطبقة بمقتضاها المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 • احمد قايد وزارة العدل -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.