قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978
المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 • احمد قايد وزارة العدل -