قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1952 المحددة بموجبه شروط وكيفيات تطبيق الاداء الاجمالي المترتب على أرباب العمل والمكلفين بالضريبة . 978
المادة 2
الفقرة 1 : ) 1 - تستثنى من أسس التأدية الاجمالية التعويضات والمبالغ والمعاشات والمرتبات الوارد تعدادها في المادة 106 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة ، دون أن يشمل ذلك الحصة العمالية للضمان الاجتماعى والمبالغ المقتطعة لجهة التقاعد وعند الاقتضاء الرسم التكميلي للمرتبات المرتفعة » .