قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : –" وهيبة يحيا، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسة،
– حيزية بن كريرة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائبة للرئيس، (بدون تغيير حتى) مريم خلادي، مستخلفة،
– علي فراي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
– فريدة عميدية، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مستخلفة، (الباقي بدون تغيير) “. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.