قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو برئاسة الجمهورية. 14 سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مكلف بمهمة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمر بن عبو، مكلف بمهمة الإمضاء باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالإدارة وتسيير الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك في حدود اختصاصاته .