قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية
المادة 4
يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.