قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.