المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/1000 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من قطعتي رمل معينتين على التوالي بالقطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب والقطعة رقم 2 أو قطعة الشمال، في شكل مضلعين، تشكل في رؤوس الأول بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه ، و، ز ، ح ) والثاني بالنقاط ( ط ، ي، ك ، ل ، م ،
ن ) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير.
القطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب : تسع هكتارات ونصف ( 9،5) 553.865 س 553.865 س
أ - ج = 56.407 ص = 56.407 ص 533.870 س س = 533.870 ب ل - = 56.347 ص = 56.347 ص 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية 553.865 س = 534.360 س
- ز - ص = 56.407 ص صر = 356.267 س 533.870 س س 534.293 س
و - 2- ص = 56.347 ص ص = 56.159 ص القطعة رقم 2 أو قطعة الشمال أربعة ( 4 ) هكتارات س = 534.536 = 534.900 س
ط - ل - = 56.335 ص = 56.075 ص س 534.625 س س 534.700 س ي م - ص = 56.355 ص ص = 56.200 ص س 534.934 س س 534.577 س ك ن ص 56.121 ص ن ص = 56.294 ص