قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية المركزية للمواد الحمراء رخصة لاستغلال معدن الرمل بوادي طياميمين، الواقع في دائرة بوقرة ولاية البليدة.