قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 ناصر مهل قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 13 00 مايو سنة 2012 م غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال.