قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
المادة 5
يكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 .
محمد الشريف خروبي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ------------ الموافق 13 سبتمبر