قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
المادة 3
يكلف أمناء المنظمات الجهوية، العاملون حتى تاريخ صدور هذا القرار، بوضع هياكل المنظمات الجهوية الجديدة وتنصيبها. 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه