المادة 2
تحدد دوائر اختصاص المنظمات الجهوية للمحامين كما يأتي :
- المنظمة الجهوية في مدينة الجزائر : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في مدينة الجزائر العاصمة،
- -- المنظمة الجهوية في البليدة : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في البليدة و الشلف
- المنظمة الجهوية في المدية : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في المدية والجلفة والاغواط، وتامنغست.
- المنظمة الجهوية في تيزي وزو : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تيزي وزو والبويرة.
مود المنظمة الجهوية في وهران : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في وهران.
- المنظمة الجهوية فى تلمسان : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تلمسان وسيدي بلعباس.
- المنظمة الجهوية في معسكر : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في معسكر ومستغانم، وسعيدة، وتيهرت، وبشار، وأدرار.
المنظمة الجهوية في قسنطينة : دائرة
- اختصاصها المالجس القضائية في قسنطينة و سكيكدة، وجيجل.
المنظمة الجهوية في باتنة : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في باتنة وأم البواقي وبسكرة وورقلة.
المنظمة الجهوية في عنابة : دائرة
- المجالس القضائية في عنابة وقالمة اختصاصها وتبسة.
المنظمة الجهوية في سطيف : دائرة
- المجالس القضائية في سطيف وبجاية اختصاصها والمسيلة.