قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
المادة الأولى
تحدث احدى عشرة منظمة جهوية للمحامين تكون مقارها في المدن الآتية :
الجزائر، البليدة، المدية تيزي وزو، وهران، تلمسان، معسكر، قسنطينة باتنة، عنابة، سطيفه.