قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة لبلدية رحوية مكونة من قطعتين ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 92 مجموع مساحتها 33 آرا و 76 سنتيارا و 20 ديسيمترا مربعا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.