قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 8
يحدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بموجب مقرر نظام المسابقة ويعلم المترشحين به.
يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة.