المادة 7
يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية، ملف ترشحه بالوثائق الآتية :
1 . ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر :
– شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة،
– شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معدٍ،
– شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية. .2 تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول أي منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، .3 تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشر (15) سنة.
لا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها.