المادة 3
يتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، الوثائق الآتية :
– استمارة التسجيل الأولي،
– استمارة التصريح الشرفي المطبوعة أثناء التسجيل الأولي موقّعاً عليها من طرف المترشح، التي تتضمن : * صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل الأولي، * استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء، * أنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة، ولم يستقل، ولم يكن محل عقوبة الطرد منها.
– نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي، 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م
– نسخة من شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة تسلَمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
– أربع (4) صور شمسية حديثة ملوّنة،
– وصل دفع حقوق التسجيل.