قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 23
يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على اللجان الفرعية للاختبارات عن طريق قرعة يجريها رئيس اللجنة كل يوم قبل انطلاق الاختبارات. 12 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 غشت سنة 2022 م