قرار

قراران مؤرخان في 6 رمضان و 29 شوال عام 1387 الموافق 7 ديسمبر سنة 1967 و 29 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاء 241

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.