المادة 9
العقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته أو الإخلال بأحكام دفتر الشروط هذا، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يتعرض المتعامل المختار إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي لعرضه للحصة المعنية لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع= م x ن/ x10( د) بحيث :
– ع : مبلغ العقوبة.
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية.
– ن : عدد أيام التأخر.
– د : أجل التنفيذ باليوم.
في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الحصة المعنية.