المادة 7
تعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، يلزم المتعامل المختار بتقديم الإثباتات عن ذلك إلى اللجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة محاسبية مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات وكذا كل معلومة أو وثيقة تراها اللجنة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين.
لا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار في حساب مبلغ العجز.
يجب على المتعامل المختار تقديم طلبه لتعويض العجز في موعد أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
تستثنى مواقع المناطق التي يبلغ عدد سكانها ألفي (2000) نسمة من الاستفادة من التكفل بالعجز عن الاستغلال.