قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة 4
طريقة المنح يتم منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخصة والمختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، وفقا لأحكام المادة 99 من القانون.