المادة 3
موضوع دفتر الشروط .1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، طبقا للقانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرخين في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أعلاه. .2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال. .3.3 الإقليمية :
يضمن المتعامل المختار توفر الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تم اختياره فيها على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف طبقا للقانون.