قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة 3
يضمن متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.